الميرزا القمي

523

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

هذا إذا كان أحدهما أعلم وأورع من الآخر ، وإن اختلفا وكان أحدهما أورع والآخر أعلم ، فقيل : يقدّم الأعلم ، لأنّ الورع المعتبر في العدالة يكفي في اجتهاد الأعلم ولا يحتاج إلى الزّيادة التي في الأورع ، وذلك يحجزه عن التّقصير ، ولكن زيادة العلم في الآخر يوجب زيادة الاتقان في الفتوى . وقيل بتقديم الأورع . ويمكن الاستدلال بأنّ زيادة الورع يوجب تحمّل المشقة في استفراغ الوسع أزيد ممّا هو دون الوسع ، وإن كان الامتثال يحصل بما لا يوجب العسر والحرج ، وذلك قد يوجب إدراك بعض ما لا يدركه الأعلم ، لكون استفراغ وسعه أقلّ منه . ويظهر التحقيق هنا ممّا حقّقناه آنفا .